Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
242/2012
Date
12/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بتعاطي المخدرات. يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

لقد ثبت من الافادة الاولية المعطاة بشكل عفوي قيام المتهم بالاتجار وبترويج المخدرات. لا يؤخذ بالافادات اللاحقة المتناقضة للتملص من الجرم. ويجرم المتهم سندا للمادة 126 فقرة 1 و2 معطوفة على 125 مخدرات.

يحكم على المتهم بالنسبة للتعاطي بسنة حبس وغرامة مالية.

يحكم على المتهم بالنسبة للاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد.