27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 242/2005
- التاريخ
- 27/04/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ كف القاضي المنفرد التعقبات لعدم توافر عناصر المادة 733 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، في حين ادان القرار الاستئنافي بالجنحة المذكورة.
لا مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة بالاستناد الى شهادة شهود لم يستحقوا لانه لم يتبين ان المحكمة استمعت الى شهود، كما ان المتهم لم يطلب ذلك ورفض طلبه.
ان المادتين 222 و223 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لا تتعلقان بمسألة عدم تنظيم تقرير استئنافي او عدم تلاوته، وفي كل حال لا نص بالبطلان لهذه العلة.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لان المحكمة استثبتت من توافر النية الجرمية بجرم تخريب السيارة سندا للمادة 733 عقوبات، واستخلصت بان الاسيد لم يقع خطأ على السيارة بل قصدا بدليل تعدد مواضع التخريب.