Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
242/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ كف القاضي المنفرد التعقبات لعدم توافر عناصر المادة 733 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، في حين ادان القرار الاستئنافي بالجنحة المذكورة.

لا مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة بالاستناد الى شهادة شهود لم يستحقوا لانه لم يتبين ان المحكمة استمعت الى شهود، كما ان المتهم لم يطلب ذلك ورفض طلبه.

ان المادتين 222 و223 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لا تتعلقان بمسألة عدم تنظيم تقرير استئنافي او عدم تلاوته، وفي كل حال لا نص بالبطلان لهذه العلة.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لان المحكمة استثبتت من توافر النية الجرمية بجرم تخريب السيارة سندا للمادة 733 عقوبات، واستخلصت بان الاسيد لم يقع خطأ على السيارة بل قصدا بدليل تعدد مواضع التخريب.