الأحكام

21/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
242/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بان محكمة الاستئناف، من جهة اولى لم تشوه مضمون الوقائع الواردة في الملف وان تقييم القيمة الثبوتية للوقائع المدلى بها يدخل في اطار حق محكمة الاساس في التقدير وهذا امر خاضع لسلطانها المطلق مادة 296 فقرة ج اصول المحاكمات الجزائية.

ومن جهة ثانية، قضت المحكمة العليا بان محكمة الاستئناف عللت بما فيه الكفاية قرارها فاوردت الوقائع والادلة بشكل صحيح يتوافق مع مجمل المستندات وبينت العناصر الواقعية والقانونية للجرم.

واخيرا ليس هناك من فقدان للاساس القانوني، لان محكمة الاساس بينت المرتكز القانوني للنتيجة التي خلصت اليها فعرضت الوقائع بشكل كاف وخال من اي غموض او ابهام كما احسنت تطبيق القانون على هذه الوقائع سندا للمادة 296 فقرة ط اصول المحاكمات الجزائية.