21/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 242/2010
- التاريخ
- 21/12/2010
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بان محكمة الاستئناف، من جهة اولى لم تشوه مضمون الوقائع الواردة في الملف وان تقييم القيمة الثبوتية للوقائع المدلى بها يدخل في اطار حق محكمة الاساس في التقدير وهذا امر خاضع لسلطانها المطلق مادة 296 فقرة ج اصول المحاكمات الجزائية.
ومن جهة ثانية، قضت المحكمة العليا بان محكمة الاستئناف عللت بما فيه الكفاية قرارها فاوردت الوقائع والادلة بشكل صحيح يتوافق مع مجمل المستندات وبينت العناصر الواقعية والقانونية للجرم.
واخيرا ليس هناك من فقدان للاساس القانوني، لان محكمة الاساس بينت المرتكز القانوني للنتيجة التي خلصت اليها فعرضت الوقائع بشكل كاف وخال من اي غموض او ابهام كما احسنت تطبيق القانون على هذه الوقائع سندا للمادة 296 فقرة ط اصول المحاكمات الجزائية.