Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
242/2010
Date
21/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان محكمة الاستئناف، من جهة اولى لم تشوه مضمون الوقائع الواردة في الملف وان تقييم القيمة الثبوتية للوقائع المدلى بها يدخل في اطار حق محكمة الاساس في التقدير وهذا امر خاضع لسلطانها المطلق مادة 296 فقرة ج اصول المحاكمات الجزائية.

ومن جهة ثانية، قضت المحكمة العليا بان محكمة الاستئناف عللت بما فيه الكفاية قرارها فاوردت الوقائع والادلة بشكل صحيح يتوافق مع مجمل المستندات وبينت العناصر الواقعية والقانونية للجرم.

واخيرا ليس هناك من فقدان للاساس القانوني، لان محكمة الاساس بينت المرتكز القانوني للنتيجة التي خلصت اليها فعرضت الوقائع بشكل كاف وخال من اي غموض او ابهام كما احسنت تطبيق القانون على هذه الوقائع سندا للمادة 296 فقرة ط اصول المحاكمات الجزائية.