22/12/2014
شورى حكم رقم : 243 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 243/2014
- التاريخ
- 22/12/2014
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان من شأن عدم احترام الادارة المستدعى ضدها للاصول المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 10183-97 تاريخ 2/5/1997 المتعلق بتحديد اصول التعاقد وتذرعها بعدم مراعاتها للمادة المذكورة اعلاه والمتمثلة بعدم عرض العقد موضوع النزاع على مجلس الخدمة المدنية لاخذ موافقته المسبقة كسبب لتبرير فسخ التعاقد مع المستدعي من دون اي خطأ بنسب الى هذا الاخير يشكل تعسفا من الادارة واساءة لاستعمال حقها في فسخ العقد ويرتب بالتالي مسؤوليتها بالتعويض على المستدعي ولا سيما انه لم يتبين من مندرجات الدعوى ان الادارة قامت بانذار المستدعي قبل شهرين عن فسخ العقد وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من العقد ما يقتضي معه تعويض المستدعي عن فترة الانذار ورد طلب التعويض عن فسخ العقد لعدم ثبوت حصول ضرر خاص بالمستدعي نتيجة لفسخ العقد بالاضافة الى انه لم يتبين للمجلس مقدار هذا التعويض او طبيعته.
مُستشهد به