Rulings

State Council 22/12/2014

شورى حكم رقم : 243 /2014

Court
شورى
Number
243/2014
Date
22/12/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، كنج
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان من شأن عدم احترام الادارة المستدعى ضدها للاصول المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 10183-97 تاريخ 2/5/1997 المتعلق بتحديد اصول التعاقد وتذرعها بعدم مراعاتها للمادة المذكورة اعلاه والمتمثلة بعدم عرض العقد موضوع النزاع على مجلس الخدمة المدنية لاخذ موافقته المسبقة كسبب لتبرير فسخ التعاقد مع المستدعي من دون اي خطأ بنسب الى هذا الاخير يشكل تعسفا من الادارة واساءة لاستعمال حقها في فسخ العقد ويرتب بالتالي مسؤوليتها بالتعويض على المستدعي ولا سيما انه لم يتبين من مندرجات الدعوى ان الادارة قامت بانذار المستدعي قبل شهرين عن فسخ العقد وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من العقد ما يقتضي معه تعويض المستدعي عن فترة الانذار ورد طلب التعويض عن فسخ العقد لعدم ثبوت حصول ضرر خاص بالمستدعي نتيجة لفسخ العقد بالاضافة الى انه لم يتبين للمجلس مقدار هذا التعويض او طبيعته.

Cited

Texts it relies on