الأحكام

18/12/2007

شورى حكم رقم : 243 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
243/2007
التاريخ
18/12/2007
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
مداح، رزق
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة، فقد تقدم ورثة المستدعي بطلب تصحيح الخصومة ونظموا وكالة قانونية للمحامي.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن الدولة بتغريم المستدعي بغرامة سنوية نظرا لتجاوز حد السلطة. فالمستدعي حصل على ترخيص قانوني لاعادة البناء وترميمه.

وان الانشاءات مطابقة لشروط الترخيص وغير مخالفة لنظام البناء والفرز في منطقة كفرياسين، والبناء موافق للقانون المطبق بتاريخه وهو المرسوم رقم 1141/83.

ويتبين من تقرير الخبير مطابقة البناء للتخطيط ولخريطة البناء ولا يطبق القانون رقم 324/94. ولم يثبت وجود غش او خداع من صاحب الترخيص، كما ان قرار التغريم لم يستند الى كشف فني.