State Council 18/12/2007
شورى حكم رقم : 243 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 243/2007
- Date
- 18/12/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، رزق
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة، فقد تقدم ورثة المستدعي بطلب تصحيح الخصومة ونظموا وكالة قانونية للمحامي.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن الدولة بتغريم المستدعي بغرامة سنوية نظرا لتجاوز حد السلطة. فالمستدعي حصل على ترخيص قانوني لاعادة البناء وترميمه.
وان الانشاءات مطابقة لشروط الترخيص وغير مخالفة لنظام البناء والفرز في منطقة كفرياسين، والبناء موافق للقانون المطبق بتاريخه وهو المرسوم رقم 1141/83.
ويتبين من تقرير الخبير مطابقة البناء للتخطيط ولخريطة البناء ولا يطبق القانون رقم 324/94. ولم يثبت وجود غش او خداع من صاحب الترخيص، كما ان قرار التغريم لم يستند الى كشف فني.