الأحكام

14/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
243/2004
التاريخ
14/07/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بمرور الزمن، وبالتالي هو مقبول شكلا بحسب المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان تحديد تاريخ ارتكاب جرم سحب شيك دون مؤونة يحدّد بحسب تاريخ تسليم الشيك الى المسحوب لامره. ان الدفع بمرور الزمن على الجرم المذكور المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات لا يمكن تحديده دون معرفة تاريخ ارتكاب الجرم للتمّكن من احتساب مهلة مرور الزمن. ان اختلاف الفرقاء حول تحديد تاريخ تسليم الشيك يجعل امكانية البت بالدفع بمرور الزمن مستحيلة في الوقت الحاضر ويؤدي الى ارجاء البت بالدفع المذكور.