Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 243/2004
- Date
- 14/07/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بمرور الزمن، وبالتالي هو مقبول شكلا بحسب المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ان تحديد تاريخ ارتكاب جرم سحب شيك دون مؤونة يحدّد بحسب تاريخ تسليم الشيك الى المسحوب لامره. ان الدفع بمرور الزمن على الجرم المذكور المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات لا يمكن تحديده دون معرفة تاريخ ارتكاب الجرم للتمّكن من احتساب مهلة مرور الزمن. ان اختلاف الفرقاء حول تحديد تاريخ تسليم الشيك يجعل امكانية البت بالدفع بمرور الزمن مستحيلة في الوقت الحاضر ويؤدي الى ارجاء البت بالدفع المذكور.