الأحكام

13/12/2001

شورى حكم رقم : 243 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
243/2001
التاريخ
13/12/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان الكتاب الموجه الى الادارة هو بمثابة مراجعة ادارية استرحامية وهي تقطع مهلة المراجعة القضائية.

ويتم ابطال قرار مدير عام التعاونيات، الذي علق بعض الصلاحيات، وتعيين لجنة مؤقتة وذلك بسبب مخالفته القانون لان القرار استند الى اسباب غير صحيحة بالنسبة للمخالفات المالية. فلا يجب الاستناد الى المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 بل يجب الاستناد الى المادة 46 منه.