Rulings

State Council 13/12/2001

شورى حكم رقم : 243 /2001

Court
شورى
Number
243/2001
Date
13/12/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان الكتاب الموجه الى الادارة هو بمثابة مراجعة ادارية استرحامية وهي تقطع مهلة المراجعة القضائية.

ويتم ابطال قرار مدير عام التعاونيات، الذي علق بعض الصلاحيات، وتعيين لجنة مؤقتة وذلك بسبب مخالفته القانون لان القرار استند الى اسباب غير صحيحة بالنسبة للمخالفات المالية. فلا يجب الاستناد الى المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 بل يجب الاستناد الى المادة 46 منه.