الأحكام

30/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
243/2001
التاريخ
30/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا توافق قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص, أي اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والمنصوص عليه في المادة 117 و123 من م. 61/7855 التنظيم القضائي.