30/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 243/2001
- التاريخ
- 30/10/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا توافق قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص, أي اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والمنصوص عليه في المادة 117 و123 من م. 61/7855 التنظيم القضائي.