Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
243/2001
Date
30/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا توافق قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص, أي اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والمنصوص عليه في المادة 117 و123 من م. 61/7855 التنظيم القضائي.