Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 243/2001
- Date
- 30/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا توافق قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص, أي اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والمنصوص عليه في المادة 117 و123 من م. 61/7855 التنظيم القضائي.