الأحكام

16/01/2003

شورى حكم رقم : 243 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
243/2003
التاريخ
16/01/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوجب على الادارة دفع الغرامة الاكراهية للموظف لانها تأخرت وتقاعست عن تنفيذ حكم مجلس الشورى القاضي بابطال قرار نقل الموظف من الوظيفة. وإن التأخير قد تجاوز المهلة المعقولة وهو غير مبرر. وللقاضي حق تقدير قيمة الغرامة الاكراهية المستحقة مع الاخذ بعين الاعتبار ان طبيعة الغرامة هي عقوبة إكراه وليست تعويضا عن الضرر ولا يمكن ان تكون سببا للاثراء وهي تسري من تاريخ الحكم بها.