Rulings

State Council 16/01/2003

شورى حكم رقم : 243 /2003

Court
شورى
Number
243/2003
Date
16/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يتوجب على الادارة دفع الغرامة الاكراهية للموظف لانها تأخرت وتقاعست عن تنفيذ حكم مجلس الشورى القاضي بابطال قرار نقل الموظف من الوظيفة. وإن التأخير قد تجاوز المهلة المعقولة وهو غير مبرر. وللقاضي حق تقدير قيمة الغرامة الاكراهية المستحقة مع الاخذ بعين الاعتبار ان طبيعة الغرامة هي عقوبة إكراه وليست تعويضا عن الضرر ولا يمكن ان تكون سببا للاثراء وهي تسري من تاريخ الحكم بها.