08/03/2000
شورى حكم رقم : 244 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 244/2000
- التاريخ
- 08/03/2000
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- كنعان، عفيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بتنفيذ التزام اشغال عامة وفقا للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة. ويقبل الطعن بقرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة بسبب تقديمه ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليهما في المادة 68 و 69 من نظام مجلس شورى الدولة. تترتب المسؤولية الادارية شبه التعاقدية على الجامعة اللبنانية بسبب اثبات تنفيذ الملتزم اعمال ترميم مبنى بناء على طلبها وثبوت استلام هذه الاعمال من قبلها، وذلك بغض النظر عن وجود عقد خطي بينها وبين الملتزم ام لا. لذلك، يتوجب عليها التعويض بناء على نظرية الاثراء غير المشروع. ويحق للمحكمة تقدير قيمة التعويض وسريان الفائدة ومعدلها.