Rulings

State Council 08/03/2000

شورى حكم رقم : 244 /2000

Court
شورى
Number
244/2000
Date
08/03/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، عفيف
Source
Lebanese University

يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بتنفيذ التزام اشغال عامة وفقا للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة. ويقبل الطعن بقرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة بسبب تقديمه ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليهما في المادة 68 و 69 من نظام مجلس شورى الدولة. تترتب المسؤولية الادارية شبه التعاقدية على الجامعة اللبنانية بسبب اثبات تنفيذ الملتزم اعمال ترميم مبنى بناء على طلبها وثبوت استلام هذه الاعمال من قبلها، وذلك بغض النظر عن وجود عقد خطي بينها وبين الملتزم ام لا. لذلك، يتوجب عليها التعويض بناء على نظرية الاثراء غير المشروع. ويحق للمحكمة تقدير قيمة التعويض وسريان الفائدة ومعدلها.