الأحكام

01/04/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 245 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
245/2003
التاريخ
01/04/2003
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
متى، كورديان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى لسقوطها بمرور الزمن الثنائي وذلك عملا بنص المادة 359 موجبات وعقود لان المدعى عليه بعد ان صرف من الخدمة ارسل انذارا قطع بموجبه مرور الزمن وطالبه فيه بالمستحقات المتوجبة له ولكنه عاد وتقدم بالدعوى بعد انقضاء سنتين اي المهلة القانونية من تاريخ الانذار وحتى تاريخ التقدم بالدعوى ما جعل الدعوى ساقطة بمرور الزمن الثنائي لذا عمد المجلس الى ردها.