Labour Arbitration Councils 01/04/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 245 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 245/2003
- Date
- 01/04/2003
- President
- غسان رباح
- Members
- متى، كورديان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى لسقوطها بمرور الزمن الثنائي وذلك عملا بنص المادة 359 موجبات وعقود لان المدعى عليه بعد ان صرف من الخدمة ارسل انذارا قطع بموجبه مرور الزمن وطالبه فيه بالمستحقات المتوجبة له ولكنه عاد وتقدم بالدعوى بعد انقضاء سنتين اي المهلة القانونية من تاريخ الانذار وحتى تاريخ التقدم بالدعوى ما جعل الدعوى ساقطة بمرور الزمن الثنائي لذا عمد المجلس الى ردها.