Rulings

Labour Arbitration Councils 01/04/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 245 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
245/2003
Date
01/04/2003
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى لسقوطها بمرور الزمن الثنائي وذلك عملا بنص المادة 359 موجبات وعقود لان المدعى عليه بعد ان صرف من الخدمة ارسل انذارا قطع بموجبه مرور الزمن وطالبه فيه بالمستحقات المتوجبة له ولكنه عاد وتقدم بالدعوى بعد انقضاء سنتين اي المهلة القانونية من تاريخ الانذار وحتى تاريخ التقدم بالدعوى ما جعل الدعوى ساقطة بمرور الزمن الثنائي لذا عمد المجلس الى ردها.