الأحكام

10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
245/2012
التاريخ
10/07/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوفر الشرط الشكلي الخاص في القرار المطعون فيه حيث جاءت الادانة فيه مستندة الى التزوير بينما الادانة في القرار الابتدائي قد استندت الى الاحتيال. بتحقق شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية فيقبل التمييز شكلا.

الا ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالتزوير لم يبين عناصر الجرم وخاصة عنصر الضرر وبالتالي وبانتفاء التعليل يكون القرار مستوجبا النقض.