10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 245/2012
- التاريخ
- 10/07/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوفر الشرط الشكلي الخاص في القرار المطعون فيه حيث جاءت الادانة فيه مستندة الى التزوير بينما الادانة في القرار الابتدائي قد استندت الى الاحتيال. بتحقق شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية فيقبل التمييز شكلا.
الا ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالتزوير لم يبين عناصر الجرم وخاصة عنصر الضرر وبالتالي وبانتفاء التعليل يكون القرار مستوجبا النقض.