Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
245/2012
Date
10/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يتوفر الشرط الشكلي الخاص في القرار المطعون فيه حيث جاءت الادانة فيه مستندة الى التزوير بينما الادانة في القرار الابتدائي قد استندت الى الاحتيال. بتحقق شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية فيقبل التمييز شكلا.

الا ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالتزوير لم يبين عناصر الجرم وخاصة عنصر الضرر وبالتالي وبانتفاء التعليل يكون القرار مستوجبا النقض.