04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 245/2005
- التاريخ
- 04/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- سعد، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان منع المحاكمة عن المدعى عليه مع ان جرم التدخل وتسهيل الرشوة المنصوص عليه في المادة 352 معطوفة على 219 بند (4) من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 ثابت بحقه، يعتبر مخالفا للقانون ومستوجبا النقض.
لقد ثبت بحق المتهم اقناعه الدركي لقبض الرشوة والامتناع عن تنظيم محضر حجز بحق المدعي.
ان مفعول النقض لا يمكن ان يشمل جرما آخر عائدا لمتهم آخر، وانما ينحصر في الموضوع الذي تناوله الاستدعاء التمييزي.