الأحكام

04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
245/2005
التاريخ
04/10/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
سعد، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان منع المحاكمة عن المدعى عليه مع ان جرم التدخل وتسهيل الرشوة المنصوص عليه في المادة 352 معطوفة على 219 بند (4) من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 ثابت بحقه، يعتبر مخالفا للقانون ومستوجبا النقض.

لقد ثبت بحق المتهم اقناعه الدركي لقبض الرشوة والامتناع عن تنظيم محضر حجز بحق المدعي.

ان مفعول النقض لا يمكن ان يشمل جرما آخر عائدا لمتهم آخر، وانما ينحصر في الموضوع الذي تناوله الاستدعاء التمييزي.