Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان منع المحاكمة عن المدعى عليه مع ان جرم التدخل وتسهيل الرشوة المنصوص عليه في المادة 352 معطوفة على 219 بند (4) من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 ثابت بحقه، يعتبر مخالفا للقانون ومستوجبا النقض.
لقد ثبت بحق المتهم اقناعه الدركي لقبض الرشوة والامتناع عن تنظيم محضر حجز بحق المدعي.
ان مفعول النقض لا يمكن ان يشمل جرما آخر عائدا لمتهم آخر، وانما ينحصر في الموضوع الذي تناوله الاستدعاء التمييزي.