Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
245/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
سعد، صعيبي
Source
Lebanese University

ان منع المحاكمة عن المدعى عليه مع ان جرم التدخل وتسهيل الرشوة المنصوص عليه في المادة 352 معطوفة على 219 بند (4) من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 ثابت بحقه، يعتبر مخالفا للقانون ومستوجبا النقض.

لقد ثبت بحق المتهم اقناعه الدركي لقبض الرشوة والامتناع عن تنظيم محضر حجز بحق المدعي.

ان مفعول النقض لا يمكن ان يشمل جرما آخر عائدا لمتهم آخر، وانما ينحصر في الموضوع الذي تناوله الاستدعاء التمييزي.