29/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 245/2002
- التاريخ
- 29/10/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا اذا توافر الشرط الخاص المتعلق بتمييز قرارات المحكمة العسكرية وهو التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس (مادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968).
ان اسناد تهمة الاتجار بالاسلحة الحربية غير المرخص بها والمعاقب عليها في المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 قانون الاسلحة والذخائر، الى معلومات امنية غير معززة بادلة اضافية لا يكفي للادانة.
ان المعلومات الامنية التي لم يعرف مصدرها لا تكفي وحدها للادانة كما استقر الاجتهاد الحالي. وان عدم توافر اي دليل اضافي وبظل انكار المتهم للتهمة يؤدي الى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.