Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
245/2002
Date
29/10/2002
President
الياس عبدالله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا اذا توافر الشرط الخاص المتعلق بتمييز قرارات المحكمة العسكرية وهو التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس (مادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968).

ان اسناد تهمة الاتجار بالاسلحة الحربية غير المرخص بها والمعاقب عليها في المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 قانون الاسلحة والذخائر، الى معلومات امنية غير معززة بادلة اضافية لا يكفي للادانة.

ان المعلومات الامنية التي لم يعرف مصدرها لا تكفي وحدها للادانة كما استقر الاجتهاد الحالي. وان عدم توافر اي دليل اضافي وبظل انكار المتهم للتهمة يؤدي الى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.