الأحكام

24/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
245/1972
التاريخ
24/10/1972
الرئيس
نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند استئناف النيابة العامة، تتمتع الهيئة الاتهامية بحق نشر الدعوى واجراء التحقيقات وتقرر بالنتيجة الوصف القانوني المنطبق على الفعل دون التقيد بمدى الاستئناف والمطالب الواردة فيه عملا بالمادة 257 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948...

ان ما يطلب من تعليل في قرار قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يجب ان لا يتعدى ما يفرضه القانون في المادتين 131 و132 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تاريخ 18-09-1948 أي انه يشار في القرار اذا كان الفعل يؤلف جرما وما اذا كانت الادلة متوافرة وهي امور لا تشكل مخالفة قانونية.