Court of Cassation, criminal chamber 24/10/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/1972
- Date
- 24/10/1972
- President
- نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
عند استئناف النيابة العامة، تتمتع الهيئة الاتهامية بحق نشر الدعوى واجراء التحقيقات وتقرر بالنتيجة الوصف القانوني المنطبق على الفعل دون التقيد بمدى الاستئناف والمطالب الواردة فيه عملا بالمادة 257 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948...
ان ما يطلب من تعليل في قرار قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يجب ان لا يتعدى ما يفرضه القانون في المادتين 131 و132 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تاريخ 18-09-1948 أي انه يشار في القرار اذا كان الفعل يؤلف جرما وما اذا كانت الادلة متوافرة وهي امور لا تشكل مخالفة قانونية.