Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
245/1972
Date
24/10/1972
President
نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

عند استئناف النيابة العامة، تتمتع الهيئة الاتهامية بحق نشر الدعوى واجراء التحقيقات وتقرر بالنتيجة الوصف القانوني المنطبق على الفعل دون التقيد بمدى الاستئناف والمطالب الواردة فيه عملا بالمادة 257 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948...

ان ما يطلب من تعليل في قرار قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يجب ان لا يتعدى ما يفرضه القانون في المادتين 131 و132 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تاريخ 18-09-1948 أي انه يشار في القرار اذا كان الفعل يؤلف جرما وما اذا كانت الادلة متوافرة وهي امور لا تشكل مخالفة قانونية.