11/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 245 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 245/1994
- التاريخ
- 11/03/1994
- الرئيس
- يوسف خليل
- الأعضاء
- راهب، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تأخر الشاري بتسديد الرصيد الباقي من ثمن البيع يقابله اهمال البائع تنفيذ موجباته الآيلة للحصول على سند التمليك. بالتالي فان التأخير في العقود المتبادلة لا يؤدي الى الغاء العقد حتما من قبل البائع لعدم توافر الشروط القانونية لطلب الالغاء ومن ضمنها تحديد تاريخ استحقاق الرصيد المتبقي في العقد واستحصال البائع على سند التمليك خاليا من اية وقوعات وبالتالي عدم اتمام تسجيل المبيع.