الأحكام

11/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 245 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
245/1994
التاريخ
11/03/1994
الرئيس
يوسف خليل
الأعضاء
راهب، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تأخر الشاري بتسديد الرصيد الباقي من ثمن البيع يقابله اهمال البائع تنفيذ موجباته الآيلة للحصول على سند التمليك. بالتالي فان التأخير في العقود المتبادلة لا يؤدي الى الغاء العقد حتما من قبل البائع لعدم توافر الشروط القانونية لطلب الالغاء ومن ضمنها تحديد تاريخ استحقاق الرصيد المتبقي في العقد واستحصال البائع على سند التمليك خاليا من اية وقوعات وبالتالي عدم اتمام تسجيل المبيع.