Rulings

Civil Court of Appeal 11/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 245 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
245/1994
Date
11/03/1994
President
يوسف خليل
Members
راهب، سعد
Source
Lebanese University

ان تأخر الشاري بتسديد الرصيد الباقي من ثمن البيع يقابله اهمال البائع تنفيذ موجباته الآيلة للحصول على سند التمليك. بالتالي فان التأخير في العقود المتبادلة لا يؤدي الى الغاء العقد حتما من قبل البائع لعدم توافر الشروط القانونية لطلب الالغاء ومن ضمنها تحديد تاريخ استحقاق الرصيد المتبقي في العقد واستحصال البائع على سند التمليك خاليا من اية وقوعات وبالتالي عدم اتمام تسجيل المبيع.