Civil Court of Appeal 11/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 245 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 245/1994
- Date
- 11/03/1994
- President
- يوسف خليل
- Members
- راهب، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تأخر الشاري بتسديد الرصيد الباقي من ثمن البيع يقابله اهمال البائع تنفيذ موجباته الآيلة للحصول على سند التمليك. بالتالي فان التأخير في العقود المتبادلة لا يؤدي الى الغاء العقد حتما من قبل البائع لعدم توافر الشروط القانونية لطلب الالغاء ومن ضمنها تحديد تاريخ استحقاق الرصيد المتبقي في العقد واستحصال البائع على سند التمليك خاليا من اية وقوعات وبالتالي عدم اتمام تسجيل المبيع.