الأحكام

30/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
246/2002
التاريخ
30/10/2002
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوافر شروط المادة 205 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات اي بتوافر الاجتماع المادي للجرائم حيث ارتكبت كلها قبل صدور حكم مبرم باحداها، تقرر المحكمة التي اصدرت القرار الاخير ادغام العقوبات وانزال العقوبة الاشد.