30/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 246/2002
- التاريخ
- 30/10/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بتوافر شروط المادة 205 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات اي بتوافر الاجتماع المادي للجرائم حيث ارتكبت كلها قبل صدور حكم مبرم باحداها، تقرر المحكمة التي اصدرت القرار الاخير ادغام العقوبات وانزال العقوبة الاشد.