Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
246/2002
Date
30/10/2002
President
الياس عبدالله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بتوافر شروط المادة 205 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات اي بتوافر الاجتماع المادي للجرائم حيث ارتكبت كلها قبل صدور حكم مبرم باحداها، تقرر المحكمة التي اصدرت القرار الاخير ادغام العقوبات وانزال العقوبة الاشد.