Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/2002
- Date
- 30/10/2002
- President
- الياس عبدالله
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
بتوافر شروط المادة 205 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات اي بتوافر الاجتماع المادي للجرائم حيث ارتكبت كلها قبل صدور حكم مبرم باحداها، تقرر المحكمة التي اصدرت القرار الاخير ادغام العقوبات وانزال العقوبة الاشد.