14/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 246/2003
- التاريخ
- 14/10/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بتوافر شروط ادغام العقوبات المنصوص عليها في المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهي ارتكاب الجرائم قبل صدور احكام مبرمة ثم انبرام الاحكام المطلوب ادغامها، يحكم بادغام العقوبات وبتطبيق العقوبة الاشد.
ان المطالبة بادغام العقوبة الصادرة بحكم غيابي بحق المتهم لا تستجاب ما لم يثبت انبرام هذا الحكم الغيابي. ان الاحكام الغيابية تعتبر معاملات قضائية (المادة 171 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001) مما يحول دون استجابة طلب ادغامها.
ان عدم انقضاء مهلة الطعن بالحكم الغيابي يجعله غير مبرم، ويحفظ حق المتهم بالمطالبة بادغام العقوبة حينما يثبت انبرام الحكم.