Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
246/2003
Date
14/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بتوافر شروط ادغام العقوبات المنصوص عليها في المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهي ارتكاب الجرائم قبل صدور احكام مبرمة ثم انبرام الاحكام المطلوب ادغامها، يحكم بادغام العقوبات وبتطبيق العقوبة الاشد.

ان المطالبة بادغام العقوبة الصادرة بحكم غيابي بحق المتهم لا تستجاب ما لم يثبت انبرام هذا الحكم الغيابي. ان الاحكام الغيابية تعتبر معاملات قضائية (المادة 171 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001) مما يحول دون استجابة طلب ادغامها.

ان عدم انقضاء مهلة الطعن بالحكم الغيابي يجعله غير مبرم، ويحفظ حق المتهم بالمطالبة بادغام العقوبة حينما يثبت انبرام الحكم.