04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 246/2005
- التاريخ
- 04/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان موضوع التمييز هو الاختصاص القضائي، وهو معفى من توفر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.
ان تغيير الوصف القانوني للجرم من جنحة الى جناية لا يعتبر مخالفة لقوة القضية المحكوم بها.
يعود لمحكمة الاساس ان تعطي للفعل الوصف القانوني المناسب، طالما انها لم تضف وقائع جديدة ولم تعدل في الوقائع. وبالتالي ان اعتبار السرقة سرقة موصوفة لا يعتبر مخالفا لقوة القضية المحكوم بها اذا كانت الهيئة الاتهامية قد اعتبرتها جنحة. ان قرار الهيئة الاتهامية لا يلزم محكمة الاساس. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بالتفسير الخاطىء للمادة 639 من قانون العقوبات هو في غير محله القانوني. يعود لمحكمة الاساس ان تعتبر السرقة سرقة موصوفة، وان تطبق عليها المادة 639 من قانون العقوبات طالما انها اقتنعت بالادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ان الادلاء بالسبب التمييزي يكون مردودا. ان الادلاء بسبب تمييزي غير واضح وخاطىء يؤدي الى اعتباره مردودا.