Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
246/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان موضوع التمييز هو الاختصاص القضائي، وهو معفى من توفر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

ان تغيير الوصف القانوني للجرم من جنحة الى جناية لا يعتبر مخالفة لقوة القضية المحكوم بها.

يعود لمحكمة الاساس ان تعطي للفعل الوصف القانوني المناسب، طالما انها لم تضف وقائع جديدة ولم تعدل في الوقائع. وبالتالي ان اعتبار السرقة سرقة موصوفة لا يعتبر مخالفا لقوة القضية المحكوم بها اذا كانت الهيئة الاتهامية قد اعتبرتها جنحة. ان قرار الهيئة الاتهامية لا يلزم محكمة الاساس. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بالتفسير الخاطىء للمادة 639 من قانون العقوبات هو في غير محله القانوني. يعود لمحكمة الاساس ان تعتبر السرقة سرقة موصوفة، وان تطبق عليها المادة 639 من قانون العقوبات طالما انها اقتنعت بالادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ان الادلاء بالسبب التمييزي يكون مردودا. ان الادلاء بسبب تمييزي غير واضح وخاطىء يؤدي الى اعتباره مردودا.