الأحكام

19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
246/2005
التاريخ
19/10/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

من غير الجائز قبول تمييز القرار الاتهامي في الاساس لعدم بته بدفع شكلي او اكثر، وبالتالي لا تطبيق للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.