Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
من غير الجائز قبول تمييز القرار الاتهامي في الاساس لعدم بته بدفع شكلي او اكثر، وبالتالي لا تطبيق للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.