Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
246/2005
Date
19/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

من غير الجائز قبول تمييز القرار الاتهامي في الاساس لعدم بته بدفع شكلي او اكثر، وبالتالي لا تطبيق للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.