الأحكام

15/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
246/2006
التاريخ
15/05/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لانتفاء اسباب التمييز بالنسبة لامر المميزين.

يقبل التمييز شكلا بالنسبة للمميز الاخر لتوفر شروطه ومنها شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه قد تجاوز القرار الظني وادان المميز بجنحة لم يدع بها في القرار الظني، وبالتالي هو مستوجب النقض لانه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف ان تتجاوز اطار الادعاء.