Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/2006
- Date
- 15/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء اسباب التمييز بالنسبة لامر المميزين.
يقبل التمييز شكلا بالنسبة للمميز الاخر لتوفر شروطه ومنها شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
ان القرار المطعون فيه قد تجاوز القرار الظني وادان المميز بجنحة لم يدع بها في القرار الظني، وبالتالي هو مستوجب النقض لانه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف ان تتجاوز اطار الادعاء.