Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
246/2006
Date
15/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء اسباب التمييز بالنسبة لامر المميزين.

يقبل التمييز شكلا بالنسبة للمميز الاخر لتوفر شروطه ومنها شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه قد تجاوز القرار الظني وادان المميز بجنحة لم يدع بها في القرار الظني، وبالتالي هو مستوجب النقض لانه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف ان تتجاوز اطار الادعاء.