الأحكام

09/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 246 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
246/2008
التاريخ
09/07/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ ناطور البناء من جناية المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لمجرد مطابقة الاثر المرفوع عن الحاجب الحديدي للباب الخارجي الرئيسي على بصمة ابهامه، لان ذلك لا يشكل دليلا كافيا للادانة، طالما انه من الطبيعي تردده الى مدخل المنزل المسروق بحكم عمله كناطور، وطالما ان بصماته لم توجد على الباب الخشبي الرئيسي المخلوع او على الدرج الموجود داخل غرفة النوم حيث حصلت السرقة.