Rulings

Criminal Court 09/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 246 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
246/2008
Date
09/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ ناطور البناء من جناية المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لمجرد مطابقة الاثر المرفوع عن الحاجب الحديدي للباب الخارجي الرئيسي على بصمة ابهامه، لان ذلك لا يشكل دليلا كافيا للادانة، طالما انه من الطبيعي تردده الى مدخل المنزل المسروق بحكم عمله كناطور، وطالما ان بصماته لم توجد على الباب الخشبي الرئيسي المخلوع او على الدرج الموجود داخل غرفة النوم حيث حصلت السرقة.