19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 247/2005
- التاريخ
- 19/10/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ انه لا اختلاف في وصف الفعل القانوني بين المرجعين القضائيين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.