Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ انه لا اختلاف في وصف الفعل القانوني بين المرجعين القضائيين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.