Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
247/2005
Date
19/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ انه لا اختلاف في وصف الفعل القانوني بين المرجعين القضائيين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.