22/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 247/2013
- التاريخ
- 22/10/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا واساسا سندا الى البند "د" من المادة 228 اصول المحاكمات الجزائية لظهور مستند جديد هو كناية عن صور شمسية تثبت ان الفعل الجرمي المنسوب الى طالب الاعادة والذي كان سببا لادانته قد ارتكبه شخص آخر كان ينتحل هويته او انه يحمل الاسم نفسه وتفضي الى نفي التبعة عن المستدعي وقضت المحكمة بالتالي بابطال الحكم المطعون فيه.