Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
247/2013
Date
22/10/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا واساسا سندا الى البند "د" من المادة 228 اصول المحاكمات الجزائية لظهور مستند جديد هو كناية عن صور شمسية تثبت ان الفعل الجرمي المنسوب الى طالب الاعادة والذي كان سببا لادانته قد ارتكبه شخص آخر كان ينتحل هويته او انه يحمل الاسم نفسه وتفضي الى نفي التبعة عن المستدعي وقضت المحكمة بالتالي بابطال الحكم المطعون فيه.