Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2013
- Date
- 22/10/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا واساسا سندا الى البند "د" من المادة 228 اصول المحاكمات الجزائية لظهور مستند جديد هو كناية عن صور شمسية تثبت ان الفعل الجرمي المنسوب الى طالب الاعادة والذي كان سببا لادانته قد ارتكبه شخص آخر كان ينتحل هويته او انه يحمل الاسم نفسه وتفضي الى نفي التبعة عن المستدعي وقضت المحكمة بالتالي بابطال الحكم المطعون فيه.