08/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 247/2001
- التاريخ
- 08/11/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا شكلا اذ قدم بعد فوات المهلة القانونية المحددة بسنة من تاريخ علم المستدعي بالمستند الجديد. (استنادا الى المادة 353 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48) الذي من شأنه تبرئة المحكوم عليه.