الأحكام

08/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
247/2001
التاريخ
08/11/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا شكلا اذ قدم بعد فوات المهلة القانونية المحددة بسنة من تاريخ علم المستدعي بالمستند الجديد. (استنادا الى المادة 353 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48) الذي من شأنه تبرئة المحكوم عليه.