Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
247/2001
Date
08/11/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا شكلا اذ قدم بعد فوات المهلة القانونية المحددة بسنة من تاريخ علم المستدعي بالمستند الجديد. (استنادا الى المادة 353 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48) الذي من شأنه تبرئة المحكوم عليه.