Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2001
- Date
- 08/11/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا شكلا اذ قدم بعد فوات المهلة القانونية المحددة بسنة من تاريخ علم المستدعي بالمستند الجديد. (استنادا الى المادة 353 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48) الذي من شأنه تبرئة المحكوم عليه.