08/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 248/2001
- التاريخ
- 08/11/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقدير الوقائع والادلة دون تشويه فيها او خطأ في تطبيق القانون يعود لتقدير محكمة الاساس المطلق دون رقابة تمييزية.
ان المادة 738 عقوبات (م.إ 43/340) تشترط لتطبيق احكامها ان يكون المدعى عليه قد استولى على العقار أي انهى الحيازة لمن كان العقار بيده دون رضاه. ولا يكون عنصر الاستيلاء متحققا اذا كان قد حاز العقار بموافقة من كان له حق التصرف به دون معارضة المالك الاساسي قبل شرائه من المدعي الحالي اذاك تكون عناصر الجرم غير متوافرة ويكون النزاع مدنيا.